رفع إشارة منع سفر- التنفيذ
|
وصف الخدمة
|
خدمة لإصدار طلب رفع إشارة منع سفر.
|
|
فئة المتعاملين
|
الأردنيين
|
غير الاردنيين
|
|
الشروط العامة
|
- هوية رقمية مفعلة على تطبيق سند مرتبطة برقم هاتف صحيح.
- بيانات محدثة لدى دائرة الأحوال المدنية للأردنيين ولدى إدارة الإقامة والحدود لغير الأردنيين.
- حضور طالب الخدمة أو الوكيل للمحكمة شخصيًا.
- أن يقدم متلقي الخدمة كفيل أو اتفاق الطرفين أو انتهاء الغاية من رفع إشارة منع سفر أو إغلاق ملف القضية أو حسب قناعة القاضي.
|
|
الرسوم
|
10 دنانير
|
|
مدة انجاز الخدمة
|
20 دقيقة بعد تقديم الطلب إلكترونياً.
|
|
المخرجات
|
كتاب رسمي برفع إشارة منع سفر- ورقي- وثيقة.
|
ترفق صورة عن الوكالة الخارجية في حال كان مقدم الطلب وكيل عن وصي او من يونب عنه بوكالة صدرت من خارج الأردن.
التقدم لطلب الخدمة