
بسم الله الرحمن الرحيم
ترجع أصول القضاء الشرعي إلى تكاملية المنهج الإسلامي المعالج لكافة نواحي الحياة ومنها بيان حقوق الأفراد والجماعات وواجباتهم وآلية اقتضاء هذه الحقوق وقضائها فكان القضاء وفق الشريعة الإسلامية من عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واستمر العمل في القضاء الشرعي وفق قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية حتى يومنا هذا . فمنذ أن أسس المغفور له جلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين دولة الأردن في 11/نيسان سنة 1921م ، وشكل فيها حكومة مدنية أسند مهمة قاضي القضاة إلى سماحة الشيخ محمد الخضر الشنقيطي حيث استمر العمل في المحاكم الشرعية السبعة التي كانت في الضفة الشرقية من الأردن منذ العهد العثماني ـ التي هي في حقيقتها امتداد للقضاء الشرعي ـ وهي المحاكم الشرعية في كل من عمان ومعان واربد والكرك والسلط وجرش والطفيلة .
ونتيجة للتطور الذي شهده ميدان القضاء الشرعي عبر هذه السنوات في ظل العهد الهاشمي الذي أولى القضاء الشرعي كل الرعاية والاهتمام ، فقد وصل عدد المحاكم الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية والقدس الشريف خمس وسبعون محكمة منها المحكمة العليا ومقرها دائرة قاضي القضاة في العاصمة عمان وأربع محاكم استئنافية في كل من القدس الشريف وعمان وإربد ومعان.
لقد كان القاضي الشرعي في أوائل تشكيل الدولة ينظر جميع القضايا الحقوقية والجزائية، ثم فصل القضاء النظامي عن القضاء الشرعي وخصصت له محاكم صلحية وابتدائية تتبع وزارة العدل، واقتصر القضاء الشرعي على النظر في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين وقضايا الدية وكذلك الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية ، وخصصت له محاكم تتبع دائرة قاضي القضاة . كما أن دائرة قاضي القضاة كانت تتولى الإشراف على إدارة الأوقاف في المملكة حتى بداية عام 1968م. حيث انفصلت عنها ، وأحدثت لها وزارة باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
إن دائرة قاضي القضاة دائرة حكومية مستقلة لا تتبع أية وزارة وإنما ترتبط ارتباطاً مباشرا برئيس الوزراء. كما تتولى دائرة قاضي القضاة الإشراف على المحكمتين الشرعيتين الابتدائية والاستئنافية في القدس الشريف حيث أنهما يتبعان القضاء الشرعي الأردني في كل ما يتعلق بهما.
السلطة القضائية في الدستور الأردني :
عالج الدستور الأردني أهم معالم السلطة القضائية وبدأ باستقلالها حيث نص في المادة 27 منه على هذا المبدأ فقال : ( السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك ) . كما أكد على هذا المفهوم في المادة السابعة والتسعين منه فقال: ( القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ) .
وبين كذلك على أن حق التقاضي مصان وأن لأي كان أن يتقدم بدعواه أمام المحاكم المختصة ليطالب بحق له يدعيه دون أن يكون هناك أي تأثير من إي كان على القرار القضائي الصادر، حيث نص - أي الدستور - في الفقرة الأولى من المادة مائة وواحد على ( أن المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها ) . كما حصن الدستور القضاة فنص على أن تعيينهم وعزلهم لا يكون إلا بإرادة ملكية ووفق أحكام القانون وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والتسعين منه .
وأما بخصوص القضاء الشرعي فقد حصن الدستور القوانين التي تطبقها المحاكم الشرعية والأحكام التي يصدرها قضاتها من أي مخالفة للشريعة الإسلامية وذلك بموجب المادة (106) التي تنص على : تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف ، وبهذا فلا ينفذ أي تشريع أو حكم على فرض مخالفته للشريعة الإسلامية .
وظائف المحاكم الشرعية :
تتولى المحاكم الشرعية وفق قوانينها الخاصة الفصل في النزاعات القضائية التي تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين وقضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية كما لها وحدها سلطة القضاء في الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية .
وعلى المحاكم الشرعية أن تلتزم أحكام الشرع الشريف في قضائها وقد بين الدستور ذلك في المادتين 105 و 106 منه حيث نصت كل منهما على : ـ
المادة (105) : للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة فـي الأمور الآتية:-
1. مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين.
2. قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء فـي ذلك للمحاكم الشرعية.
3. الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية.
المادة (106) : تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف .
وقد فصل قانون أصول المحاكمات الشرعية الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية بشكل دقيق وذلك في المادة الثانية منه ، حيث بين أن المحاكم الشرعية تنظر وتفصل في المواد التالية:
- الوقف وإنشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له علاقة بإدارته الداخلية وتحويله المسقفات والمستغلات الوقفية للإجارتين وربطها بالمقاطعة .
- الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين وقفين أو بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقوق أسست بعرف خاص أما إذا ادعى أحد الطرفين بملكية العقار المتنازع فيه مع وجود كتاب وقف أو حكم بالوقف أو كان العقار من الأوقاف المشهورة شهرة شائعة عند أهل القرية أو المحلة وأبرز مدعي الملكية في جميع هذه الحالات أوراقاً ومستندات تعزز ادعاءه فعلى المحكمة أن تؤجل السير في الدعوى وتكلفة مراجعة المحكمة ذات الصلاحية خلال مدة معقولة، فإذا أبرز ما يدل على إقامة الدعوى لدى تلك المحكمة تقرر المحكمة الشرعية وقف السير في الدعوى التي أمامها إلى أن تبت المحكمة في شأن ملكية العقار وإلا سارت في الدعوى وأكملتها.
- مداينات أموال الأيتام والأوقاف المربوطة بحجج شرعية.
- الولاية والوصاية والوراثة.
- الحجر وفكه وإثبات الرشد.
- نصب القيم والوصي وعزلهما.
- المفقود.
- المناكحات والمفارقات والمهر والجهاز وما يدفع على حساب المهر والنفقة والنسب والحضانة.
- كل ما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج.
- تحرير التركات الواجب تحريرها والفصل في الادعاء بملكية أعيانها والحكم في دعاوى الديون التي عليها، إلا ما كان منها متعلقاً بمال غير منقول أو ناشئاً عن معاملة تجارية وتصفيتها وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الوارثين الشرعية والانتقالية.
- طلبات الدية إذا كان الفريقان مسلمين وكذلك إذا كان أحدهما غير مسلم ورضيا أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.
- التخارج من التركة كلها في الأموال المنقولة وغير المنقولة.
- الهبة في مرض الموت والوصية.
- الإذن للولي والوصي والمتولي والقيم ومحاسبتهم والحكم بنتائج هذه المحاسبة.
- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الإسلامية المسجلة لدى المحاكم الشرعية إذا كان الواقف غير مسلم واتفق الفرقاء على ذلك.
- كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية بين المسلمين.
- كل عقد زواج سجل لدى المحاكم الشرعية أو أحد مأذونيها وما ينشأ عنه.
إدارة دائرة قاضي القضاة :
يتولى قاضي القضاة إدارة الدائرة حيث أنه يمارس صلاحيات الوزير في هذا الشأن ومرتبط برئيس الوزراء .
مهام قاضي القضاة وصلاحياته :
- يتولى قاضي القضاة إدارة دائرة قاضي القضاة كما سبق وله صلاحيات الوزير في إدارة الشؤون المتعلقة بها .
- الإشراف على جميع المحاكم الشرعية وقضاتها ومراقبة أعمالها ويساعده في ذلك مدير المحاكم الشرعية كما يعاونه مفتش المحاكم الشرعية للقيام بالتفتيش على أعمال المحاكم الشرعية وذلك بموجب المادة الثامنة عشرة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972.
- انتداب أحد القضاة في حالة الضرورة للعمل في المحكمة من ذات الدرجة أو أعلى من المحكمة الملحق بها لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر في السنة الواحدة . وذلك سندا لأحكام المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1972.
- دعوة المجلس القضائي الشرعي للانعقاد إذا اقتضى الأمر ذلك . وفق أحكام المادة الخامسة عشرة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1972 .
- إصدار تعليمات تعيين مأذوني توثيق عقود الزواج وتنظيم أعمالهم وفق أحكام المادة 36 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
- إصدار التعليمات الخاصة بمنح الإذن بزواج من أتم الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يتم الثامنة عشرة . وفق أحكام المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
- إصدار تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج . وفقا لأحكام المادة 319 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
- الموافقة للقاضي على منح الإذن بالتصرف بأموال القاصرين من قبل الأولياء أو الأوصياء بعد توفر المسوغات الشرعية لذلك . سندا لأحكام المادة الواحدة والثلاثين من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008م .
- تعيين اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية والتي تتولى فحص طلبات إجازة ممارسة مهنة المحاماة الشرعية ومناقشة بحوث المحامين الشرعيين.
- منح إجازة المحاماة الشرعية لمزاولة مهنة المحاماة بناء على قرار اللجنة المشار إليها .
- التحقيق في الشكاوى المنسوبة إلى أحد المحامين الشرعيين وتشكيل المجالس التأديبية للنظر في ذلك والتصديق على قراراتها.
- وضع التعليمات لتنظيم أعمال المحاماة الشرعية.
- ويتولى إلى جانب ذلك رئاسة مجلس إدارة مؤسسة تنمية أموال الأيتام . وأمانة سر الأمانة العامة لهيئات القضاء الشرعي.
مهام مدير الشرعية وصلاحياته :
- يمارس مدير الشرعية في دائرة قاضي القضاة صلاحية الأمين العام ، ويرتبط بقاضي القضاة .
- يتولى صلاحيات قاضي القضاة ومسؤولياته عند غيابه أو شغور مركزه.
- مساعدة قاضي القضاة في مراقبة المحاكم الشرعية .
- نائبا لرئيس المجلس القضائي الشرعي ويتولى رئاسة المجلس حال غيابه .
- عضوية إدارة مؤسسة تنمية أموال الأيتام.
مهام دائرة قاضي القضاة :
تتولى دائرة قاضي القضاة القيام بالمهام التالية :-
أولاً: المهام الإدارية :
- الإشراف الإداري على المحاكم الشرعية وقضاتها لتأمين سير العدالة طبقاً للقواعد الشرعية والقانونية المرعية .
- تأمين احتياجات المحاكم من الموارد المادية والبشرية بما يحقق أهدافها في المحافظة على مجرى العدالة .
- الإشراف على رعاية شؤون الأيتام وفاقدي الأهلية .
- دقيق السجلات والجداول التي ترد إلى الدائرة من المحاكم الشرعية.
- تجميع وتدقيق الإحصائيات المتعلقة بعمل المحاكم الشرعية وتقديم التقارير اللازمة بهذا الشأن إلى دولة رئيس الوزراء.
- إعداد وتأهيل العاملين في الدائرة.
- الإشراف على شؤون المحامين ومنح شهادات مزاولة المهنة , والبحث في الشكاوى المتعلقة بهم
- الإشراف عل شؤون المأذونين الشرعيين .
ثانياً:- المهام القضائية :
يتولاها المجلس القضائي الشرعي الذي يتألف من رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيساً وعضوية كل من :
- أقدم ثلاثة قضاة في المحكمة العليا الشرعية ويكون أقدمهم في الدرجة نائبا للرئيس .
- رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية .
- مدير المحاكم الشرعية .
- النائب العام الشرعي .
- المفتش الأعلى درجة في هيئة التفتيش .
وفي حال غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة المجلس وإذا غاب الاثنان يتولى رئاسته اقدم الحاضرين . وفي حال غياب أحد أعضاء المحكمة العليا الشرعية يحل محله من يليه في الأقدمية. وفي حال غياب أحد رؤساء محاكم الاستئناف يحل محله القاضي الأقدم في الدرجة فيها . وفي حال غياب النائب العام الشرعي يحل محله المدعي العام الأول الأقدم في الدرجة . وفي حال غياب المفتش الأعلى درجة في هيئة التفتيش يحل محله المفتش الذي يليه في الأقدمية .
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة لذلك أو بناء على طلب ستة من أعضائه على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ويمتنع على عضو المجلس الذي يتعلق به موضوع البحث أو بأي من أقاربه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة الاشتراك في تلك الجلسة بعد الانتهاء من بحث ذلك الموضوع . وتكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء سر المداولة لدى المحاكم . ويعد الرئيس في مطلع كل سنة تقريرا عن أوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرضه على المجلس لإقراره ويقدمه إلى قاضي القضاة لرفعه إلى الملك .
ويمارس المجلس القضائي الشرعي الصلاحيات التالية:
- تعيين القضاة الشرعيين وتنقلاتهم وترفيعاتهم.
- انتداب القضاة لغير عملهم أو لعمل إضافي.
- قبول استقالات القضاة.
- إحالة القضاة على التقاعد.
- محاكمة القضاة وتأديبهم.
أهم القوانين المعمول بها في دائرة قاضي القضاة :
- قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 .
- قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 وتعديلاته حتى سنة 2016 .
- قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 وتعديلاته .
- قانون انتقال الأموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 1991 .
- قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959 .
- قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013 .
- قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام قانون رقم (34) لسنة 2004 .
- قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952 .
- القانون المدني الأردني لسنة 1976 ( قانون رقم 43 لسنة 1976) .
التنفيذ القضائي الشرعي :
إن العملية القضائية تنقسم إلى مرحلتين :
- مرحلة التقاضي ( رفع الدعوى والمرافعات خلالها ) والتي تنتهي بصدور قرار الحكم .
- تنفيذ الأحكام .
إن تنفيذ الأحكام مرحلة مهمة للغاية حيث أنه الشكل العملي لاقتضاء الحق واستيفائه , وقد كانت الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية تنفذ بواسطة دوائر التنفيذ التابعة لوزارة العدل واستمر ذلك حتى صدور قانون التنفيذ الشرعي رقم (11) لسنة 2006 الذي أسند تنفيذ الأحكام الشرعية إلى المحاكم الشرعية باعتبار أن أصل الحق موضوع الدعوى وفقا للدستور والتشريعات النافذة هو من الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية فكان الأولى أن يجمع الاختصاص الوظيفي واختصاص تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية للقضاء الشرعي وبهذا تكون الجهة التي تقام الدعاوى أمامها هي ذات الجهة التي تنفيذ الأحكام وتستوفي الحق لتسلمه إلى صاحبه وفي هذا من التيسير على المراجعين وتخفيف العبء عنهم وتوفير الجهد والوقت ما لا يخفى كما أن القاضي الشرعي باعتباره مختصا وظيفيا في الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية والأوقاف الإسلامية والديات كان هو الأقدر على فهم الحكم القضائي المتعلق بهذه الموضوعات والأقدر على تنفيذه بما يعود بالنفع على الأطراف وبما يحمي الحق ذاته.
مديرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري :
أنشأت مديرية الإصلاح والوســــــــــــــــــــــــــاطة والتوفيق الأســـــــــــــــــــــــــــــــــري بموجب النظام رقم ( 17 ) لســــــــــــــــــــــــــــنة ( 2013 ) والمستند إلى المادة الحادية عشرة من قانون أصول المحاكمات الشرعية المعدل رقم (31) لسنة 1959 حيث تضمن النظام إنشاء مديرية للإصلاح والتوفيق الأسري تتولى الإشراف على مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري التي تنشأ وفقا للنظام بقرار من سماحة قاضي القضاة حسب الحاجة بحيث يتمكن المكتب من الاستعانة بالأساليب والوسائل والتقنيات التي يراها مناسبة وموصلة إلى إنهاء الخلاف الأسري بالطرق الودية سعيا إلى المحافظة على كيان الأسرة وحمايتها.
ووفقا للنظام بدأت المديرية في مباشرة أعمالها في عام 2014 م من خلال ثلاث مكاتب للإصلاح الأسري في عمان، إربد، والزرقاء، ونظرا لنجاح الفكرة تم تعميمها ليصل عدد مكاتب الإصلاح الأسري في عام 2022م إلى خمسة وعشرين مكتباً موزعةً في معظم محافظات المملكة.
إن الهدف من إنشاء مكاتب الإصلاح الأسري هو بالدرجة الأولى تحقيق الصلح وفقا للقواعد الشرعية، وتجنيب الأطراف المتنازعة ما أمكن السير في مراحل التقاضي المختلفة، إذ تُقَدَّم الخدمة مجاناً في أجواء من السرية حفاظا على حرمات البيوت وخصوصياتها وبما يحقق مبدأ الفاعلية والكفاءة، وفي حال تعذر الصلح يتم إشراك الأطراف المتنازعة في صياغة اتفاقية تحفظ الحقوق، وتُلزِمُ بالواجبات، ليبقى الودُّ ولا يُنسى الفضل.
|