محكمة التنفيذ الشرعية

   أصدر المشرع قانون التنفيذ الشرعي رقم (11) لسنة (2006)، الذي نشر على الصفحة (731) من عدد الجريدة الرسمية رقم (4751) الصادر بتاريخ 16/3/2006م، الذي بدئ بتطبيقه اعتباراً من 15/6/2006م، وبموجب هذا القانون أناط المشرع بالمحاكم الشرعية الاختصاص بتنفيذ السندات التنفيذية الصادرة عنها،

    فقد بذلت دائرة قاضي القضاة في تمكين المحاكم الشرعية من تنفيذ السندات التنفيذية جهداً مميزاً، بعد أن كانت تنفذ لدى دوائر التنفيذ النظامية، فقد وحدت بين جهة إصدار الأحكام والقرارات والسندات الشرعية، وجهة تنفيذها، مما سهل على المواطنين وخفف العبء عنهم، في تبسيط إجراءات التنفيذ، وسرع من إيصال الحقوق إلى ذويها بأيسر السبل، وقد أدت هذه الخطوة إلى تطوير أساليب التنفيذ الشرعي، وخصوصاً في التعامل مع أطراف التنفيذ الذين هم في غالبيتهم من النساء والأطفال، إذ أن بعض الأوامر التنفيذية الصادرة عن المحاكم الشرعية، هي حقوق معنوية، تستلزم طرق خاصة في التنفيذ، وكفاءات تستطيع التعامل معها، بعيداً عن النظرة المادية التي تحكم النظرية العامة للتنفيذ،

    وقد جاء انجاز قانون التنفيذ الشرعي رقم (11) لسنة (2006) ضمن حزمة القوانين التي تقوم دائرة قاضي القضاة باعدادها، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى الإهتمام بمرافق القضاء وإلى تطوير التشريعات،

    ومنذ البدء بتطبيق قانون التنفيذ الشرعي، قامت دائرة قاضي القضاة بتطوير التشريعات المتعلقة بالتنفيذ الشرعي، حيث صدر قانون جديد للتنفيذ الشرعي رقم (42)

 

   حيث استطاعت الكوادر القضائية في المحاكم الشرعية، التعامل بحرفية ومهنة عالية في تطبيق أحكام قانون التنفيذ الشرعي، مما جعل هناك تغذية علمية وقضائية راجعة، أوجبت إصدار قانون تنفيذ شرعي جديد يعالج مختلف قضايا التنفيذ، وبخاصة قضايا التنفيذ المعنوية التي تمس أفراد الأسرة، وبناء عليه فقد أصدر المشرع قانون التنفيذ الشرعي رقم (10) لسنة (2013) المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (5236) الصادر بتاريخ 15/8/2013م، الذي نصت المادة الأولى منه على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وكذلك نصت المادة (20) منه على إلغاء قانون التنفيذ الشرعي رقم (11) لسنة (2006)،

   والسلطة المختصة بالتنفيذ في المحاكم الشرعية، هي المحكمة الابتدائية الشرعية المختصة بالتنفيذ التي تتولى مهمة تحصيل الحقوق لأصحابها رضاء أو جبراً، طبقاً للأوضاع التي رسمها قانون التنفيذ الشرعي،

   ويتولى القاضي الشرعي المكلف بالتنفيذ مهام رئاسة التنفيذ، والجهة المختصة بتعيين رؤساء التنفيذ الشرعي، هو من ولاية المجلس القضائي الشرعي وفقاً لمقتضيات الحاجة،

   وبين قانون التنفيذ الشرعي الاختصاص الموضوعي لمحكمة التنفيذ، حيث نص على الأنواع المختلفة للسندات التنفيذية التي يجوز تنفيذها، وهذا ما أشارت إليه الفقرة (أ) من المادة(3) من قانون التنفيذ الشرعي التي جاء فيها: "على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يتولى رئيس التنفيذ الإشراف على تنفيذ السندات التنفيذية"،، ثم بينت المادة (2) من ذات القانون أنواع السندات التنفيذية، عند تعريفها لمفهوم السند التنفيذي، وعليه فان الاختصاص الموضوعي لمحاكم التنفيذ الشرعي يشمل ما يلي:

  1. تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية،
  2. تنفيذ القرارات معجلة التنفيذ الصادرة عن المحاكم الشرعية،
  3. تنفيذ السندات والاتفاقات الصادرة عن المحاكم الشرعية،
  4. تنفيذ الأحكام الأجنبية التي اكتسبت صيغة التنفيذ لدى المحاكم الشرعية،

   ويختص رئيس التنفيذ بالفصل في جميع المنازعات التنفيذية، حيث نصت الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون التنفيذ الشرعي: " يختص رئيس التنفيذ بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك ما يلي:

  1. الحجز على أموال المحكوم عليه أو الاشتراك فيه أو فك الحجز عنها،
  2. بيع الأموال المحجوزة،
  3. تعيين الخبراء،
  4. حبس المحكوم عليه،
  5. منع المحكوم عليه من السفر الا اذا قدم كفيلاً يضمن الوفاء بالمحكوم به،
  6. التفويض باستعمال القوة الجبرية،

   وكذلك يختص رئيس التنفيذ الشرعي القيام بالمهام الإدارية، ويتولى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان صحة إجراءات التنفيذ، ومراقبة ومتابعة جميع القائمين على التنفيذ، وإلى جانب الرئيس يوجد عدد من الموظفين يقومون بمهام متعددة ومختلفة حسب العمل الموكل لكل واحد منهم وطبيعة عمله، وقد نصت الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون التنفيذ الشرعي: "يتولى المأمور مباشرة الإجراءات التي يقتضيها تنفيذ السند التنفيذي وتنفيذ قرارات رئيس التنفيذ وأوامره يعاونه في ذلك العدد اللازم من الكتبة والمحضرين"،

   وكذلك بين قانون التنفيذ الشرعي اختصاص محكمة التنفيذ المكاني، الذي ينحصر في المحكمة التي يوجد فيها موطن المحكوم له، وكذلك مكن المشرع المحكوم له التنفيذ في محكمة موطن المحكوم عليه، أو في المحكمة التي جرى في دائرتها اصدار السند التنفيذي، او التي يقع في دائرتها مال المحكوم عليه، وهذا ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون التنفيذ الشرعي على أنه: "يتم التنفيذ في محكمة موطن المحكوم له وللمحكوم له التنفيذ في محكمة موطن المحكوم عليه أو في المحكمة التي جرى في دائرتها اصدار السند التنفيذي او التي يقع في دائرتها مال المحكوم عليه"،

   وقد أوجب قانون التنفيذ الشرعي تطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية الخاصة بإجراءات التقاضي والإثبات، كما أوجب القانون تطبيق أحكام قانون التنفيذ النظامي المعمول به في غير الحالات المنصوص عليها في قانون التنفيذ الشرعي،

   وتواصل دائرة قاضي القضاة الليل بالنهار، لتهيئة كل ما يلزم لتطوير أعمال التنفيذ، وبخاصة مشروع الحوسبة، وهو أحد المشاريع الرائدة الذي تقوم على إنجازه دائرة قاضي القضاة، والذي بدء بتطبيقه في العاصمة وعدة محافظات، ضمن خطة شمولية لربط جميع المحاكم الشرعية بنظام محوسب، و يمكن النظام المحوسب في المحاكم المطبق فيها النظام المراجعين متابعة قضاياهم من صرف وقبض دون مراجعة المحكمة، من خلال إصدار بطاقة الأسرة، وهي البطاقة المخصصة للمحكوم لهم في القضايا التنفيذية، وهذه الخدمة ضمن الجهود التي تبذلها دائرة قاضي القضاة بالشراكة مع البنك الإسلامي الأردني، لتقديم أفضل الخدمات وبأقل التكاليف وبإجراءات مبسطة في تنفيذ السندات، من خلال توفير حلول ومنتجات مصرفية جديدة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة،

   وكذلك عملت الدائرة على تسهيل إجراءات دفع المستحقات المالية، من خلال تقديم خدمات الدفع الالكتروني في الدائرة والمحاكم الشرعية، لإتاحة دفع النفقات في محاكم التنفيذ الشرعية من خلال خدمة الدفع الالكتروني "إي فواتيركم"،

   وحيث ان النفقة هي مصدر الاعاشة لافراد الاسرة، فقد قامت الدائرة بإعداد مشروع نظام صندوق تسليف النفقة الذي نص قانون الاحوال الشخصية رقم (36) لسنة (2010) على إنشائه، وذلك من باب رفع المعاناة عن المرأة والطفل ووفاء بحاجاتهم، نظراً لأن قطاعاً كبيراً من النساء يعانين بعد حصولهن على أحكام النفقة الخاصة بهن وبأولادهن من عدم القدرة على تحصيل النفقة فعلياً، بسبب غياب المحكوم عليه، وعدم وجود أموال له يمكن التنفيذ عليها، أو تهربه أو بسبب إعساره وعدم قدرته على دفع النفقة، نتيجة لظروف يمر بها، بحيث يتولى الصندوق وفق إجراءات معينة مبسطة الوفاء للمحكوم له بالمبلغ المحكوم به، حتى لا يتكبد عناء المطالبة، ومن ثم يتولى الصندوق التحصيل من المحكوم عليه , وقد أقر هذا النظام و باشر الصندوق عمله اعتباراً من عام 2017 .

قانون التنفيذ الشرعي انقر هنا