إن من وظيفة محاكم التركات الشرعية تقسيم التركة بين الورثة و سداد الديون التي عليها ، إلا ما كان متعلقاً بمال غير منقول ، و تعني عبارة التركة المنقولة كل ما يورث عن المتوفى عدا المباني و الأراضي .
- وجود وارث لم يكمل الثامنة عشرة من عمره .
- وجود وارث فاقد للأهلية أو ناقص لها .
- غياب أحد الورثة مع عدم وجود وكيل عنه .
- عدم ظهور وارث للمتوفى .
- بناء على طلب أحد الورثة البالغين .
تباشر المحكمة في ضبط التركة اذا توفرت احدى موجبات ضبطها السابقة ، فإما أن يضبطها القاضي بنفسه ، أو ينيب أحد موظفي المحكمة بضبطها ، ويكون ذلك في محل المتوفى ، دون الالتفات الى الاعتراضات باستثناء بعض موجودات التركة ، إلا اذا أُبرز حكم صادر عن محكمة ، أو أبرز إقرار صادر عن المتوفى لدى المحكمة الشرعية أو لدى كاتب العدل ، و تقدر قيمة الموجودات من قبل خبراء منتخبين من قبل المحكمة أو من قبل ذوي العلاقة .
تكون تصفية التركة باتفاق الورثة على تقسيمها أعياناً اذا كانوا بالغين ، أما اذا لم يتفقوا ، أو كان هنالك من ضمن الورثة قاصرين ، يتم تقسيمها عن طريق بيع موجوداتها بالمزاد العلني بعد الاعلان عنها بالنشر في احدى الصحف المحلية اليومية .
و بعد أن يتم بيعها و ايداع ثمنها لدى صندوق المحكمة ، و بعد أن يتم تحويل المبالغ النقدية الموجودة في البنوك أو المضبوطة في محل وجود التركة ، تقوم المحكمة بتقسيمها على الورثة بحسب حجة حصر الارث ، و يسلم الورثة البالغين حصصهم ، و يتم تحويل حصص الورثة القاصرين الى مؤسسة تنمية أموال الأيتام لتنميتها و صرف ما يحتاجه القاصر منها للولي أو الوصي بأمر من القاضي بعد التحقق من حاجته لذلك اما كنفقة طارئة ، أو بموجب حجة إذن سحب صادرة عن المحكمة المختصة حسب الأصول .
|