الجهة المخولة بالإشراف على المحاكم :ـ
حدد القانون الجهة المخولة بالإشراف والمراقبة والتفتيش على أعمال المحاكم الشرعية وقضاتها بـ : ـ
- قاضي القضاة.
- مدير المحاكم الشرعية .
- مفتش المحاكم الشرعية .
حيث تتألف في دائرة قاضي القضاة مديرية تسمى مديرية التفتيش القضائي تتكون من عدد من القضاة الشرعيين ويرتبط مديرها والقضاة فيها بقاضي القضاة ويكون المفتش الأقدم فيها عضوا في المجلس القضائي الشرعي ويسمى مديرا لمديرية التفتيش .
يتولى قاضي القضاة الإشراف على جميع المحاكم الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية والقدس الشريف ويساعده مدير الشرعية في مراقبة أعمال المحاكم . كما يعاون قاضي القضاة مفتشو المحاكم الشرعية في التفتيش على أعمال المحاكم الشرعية ومدى التزام القضاة والموظفين بواجباتهم الوظيفية وعدم الإخلال بمقتضياتها ويعتبر من الإخلال بواجبات الوظيفة ومقتضايتها ما يأتي : ـ
- تأخير البت في الدعاوى
- عدم تحديد موعد لإفهام الخصوم الحكم
- التمييز بين المتقاضين
- إفشاء سر المداولة
- عدم الالتزام بأوقات الدوام الرسمي و التغيب عن العمل أو تركه بدون معذرة
فمديرية التفتيش تقوم بالتحقق من التزام المحاكم بواجبات الوظيفة وذلك من خلال الزيارات الميدانية للمحاكم الشرعية والتدقيق على سجلاتها والمعاملات المقدمة إليها وتنظم تقاريرا دورية بهذا الخصوص ترفع لقاضي القضاة كما تنظر مديرية التفتيش من خلال المفتشين في الشكاوى المتعلقة بأعمال المحاكم المقدمة لقاضي القضاة الذي له حق تنبيه القضاة شفاهة أو كتابة من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب رئيس المجلس القضائي الشرعي إلى كل ما من شأنه أن يشكل إخلالا بواجبات الوظيفة ومقتضياتها مما يقع منهم .
كما للمجلس القضائي الشرعي النظر في الشكاوى المقدمة بحق القضاة الشرعيين الذي له أن يجري ما يراه مناسبا من تحقيقات أو انتداب أحد أعضائه للقيام بذلك والذي له الحق في إقرار السير في إجراء المحاكمات التأديبية عن التهم المنسوبة للقاضي أو عن بعضها .
وتجدر الإشارة إلى أن الرقابة والتدقيق على الأعمال والإجراءات والقرارات التي تتخذ في الدعاوى هو من اختصاص محاكم الاستئناف الشرعية وتدخل ضمن مهامها وصلاحياتها عند النظر في الأحكام المستأنفة من قبل الأطراف أو التي تخضع للتدقيق وجوبا للاستئناف.
|